مقدمة

إنّ الحمد لله تعالى نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وبعد :

Alhamdulillah, berkat Taufiq serta Hidayah-Nya, akhirnya blog sederhana ini dapat terselesaikan juga sesuai dengan rencana. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Bermodal dengan keinginan niat baik untuk ikut serta mendokumentasikan karya ilmiah perjuangan Syaikhina Muhammad Najih Maemoen, maka sengaja saya suguhkan sebuah blog yang sangatlah sederhana dan amburadul ini, tapi Insya Allah semua ini tidak mengurangi isi, makna dan tujuhan saya.

Blog yang sekarang ini berada di depan anda, sengaja saya tampilkan sekilas khusus tentang beliau Syaikhina Muhammad Najih Maemoen, mengingat dari Ponpes Al Anwar Karangmangu Sarang sudah memiliki website tersendiri yang mengupas secara umum keberadaan keluarga besar pondok. Tiada lain tiada bukan semua ini sebagai rasa mahabbah kepada Sang Guru Syaikhina Muhammad Najih Maemoen.

Tidak lupa saya haturkan beribu terima kasih kepada guru saya Syaikhina Maemoen Zubair beserta keluarga, terkhusus kepada beliau Syaikhina Muhammad Najih Maemoen yang selama ini telah membimbing dan mengasuh saya. Dan juga kepada Mas Fiqri Brebes, Pak Tarwan, Kak Nu'man, Kang Sholehan serta segenap rekan yang tidak bisa saya sebut namanya bersedia ikut memotifasi awal hingga akhir terselesainya blog ini.

Akhirnya harapan saya, semoga blog sederhana ini dapat bermanfa’at dan menjadi Amal yang di terima. Amin.

Minggu, 30 Mei 2010

موقع الحساب القطعي بين جواز العمل به لأهله وبدعية إثبات الأهلة بواسطته

سعادة وزير الشئون الدينية دكتور ترمذي طاهر
هدانا الله وإياه وجميع القادة إلى ما فيه رضاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد إهداء التحية والإجلال إلى سعادتكم وإلى جميع من تحت رعايتكم ورياستكم من رجال أعمال الوزارة ورفع الدعاء إلى الله تعالى بأن يمن عليكم وعلى جميع قادة الحكومة الإندونيسية الحبيبة بالصحة والعافية والسير على طريق الهداية والرشاد السداد في ترقية حال الشعب الإندونيسي إلى هدفهم المنشود من العدالة والرفاهية العامة الشاملة لطبقات الشعب الإندونيسي آمين.
فإن بشائر الخير وطلائع اليمن والسعادة لبلادنا إندونيسيا تتلاحق وتتزايد في هذه السنوات الأخيرة بصمود قادتها وثباتهم وأعمالهم الجبارة الديموية في بناء الإنسانية المتثقفة لشعب وطننا العزيز ومن مظاهر التقدم والنجاح في الثقافة الدينية لحكومتنا العزيزة إنشاء كثيرة من المساجد في أطراف النواحي من المدن والقرى وإزالة نوع من القمار محتجب بستار المساهمة في المشاريع الخيرية الاجتماعية , إني باسم إخواني المسلمين أتقدم إلى رجال الحكومة العزيزة وفي مقدمتهم الرئيس محمد سوهارطا الحاج الشكر والامتنان على هذه الأعمال الطيبة المؤسسة على تقوى الإله الواحد الأحد الله جل جلالة واحترام شريعته المطهرة وكل الشرائع السماوية التي تحرم الربا والغلول بأموال الدولة والفواحش والزنا والقمار وسائر المحرمات فجزاكم الله عز وجل خيرا وأخذ بأيديكم وأيدي رعايتكم إلى ما فيه رضاه آمين.
وخوفا من تضييع أوقاتكم الثمينة أشرع بإذن الله أشرح لكم مهمتي العظمى من خطابي هذا, فأقول: إن ما قررته لجنة الفلكيين في جامعة والي صاعا الإسلامية بسمارانج من تعيين أول شهر رمضان هذا العام وهو يوم السبت 12 فيبرواري 1994 :
- إن كان معناه إثبات اليوم الأول لرمضان قبل مجيء ليلة ثلاثين من شعبان التي تمكن وتحتمل فيها رؤية هلال رمضان أنني اعتبر ذلك بحسب طلاعتي وفهمي ورأيي وتجاربي طول إقامتي بالمملكة العربية السعودية إبان تعلمي هناك عند سيدنا الوالد الحبيب محمد علوي المالكي - حفظه الله ورعاه - مخالفا لما عليه علماء أهل السنة والجماعة الذين اتفقوا وأجمعوا على الاستناد في الإثبات إلى الرؤية واختلفوا فيما إذا غم الهلال فهل يعمل الحاسب بالإكمال لعدة شعبان ثلاثين يوما أم يعمل بالحساب كما تقرر ذلك في نصوص العلماء التي نسوقها إليكم, فالحساب إذا طريق خاص للحاسب يعمل به عند تعذر رؤية الهلال بسبب الغيوم. أما أن تتخذه الدوائر الرسمية فضلا عن غيرها حجة في الإثبات مقدمة على وقت إمكان الرؤية بمعنى عدم الاحتياج إلى ترائي الهلال في وقته الممكن فهذا بدعة لم يقل به أحد من العلماء ولم أسمع أن واحدة من الدول العربية المسلمة تنتهجه وتسلكه بل الذي عرفت من قضاة المملكة العربية السعودية أنه إذا قرب حلول شعبان أمروا الناس أن يجتهدوا في رؤية هلال شعبان لمعرفة وإحصاء عدة هذا الشهر المستقبل لرمضان الذي قد يتوقف إثبات رمضان إلى إكماله،وهذا تصديق وتطبيق لحديث الترمذي الآتي في النصوص. فإذا آنت وحانت ليلة الثلاثين من شعبان تراءوا الهلال فيما بينهم وفي تلمك الليلة أثبتوا دخول رمضان غدا بحجة الرؤية أو بعد غد بحجة عدم الرؤية. قلت: وأول من قال بكون الحساب سببا شرعيا لوجوب الصوم هو الإمام ابن سريج من الشافعية. قال في المهذب: إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب ومنازل القمر انه من رمضان فوجهان، قال ابن سريج يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه من عرفه بالبينة، وقال غيره: لا يصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية ولم يوافقه على هذا جمهور الشافعية، كما رد عليه النووي في المجموع بل خص الإمام ابن سريج قوله بحجية الحساب بمن عرف الحساب ومنازل القمر خاصة، وفرعه وبناه على امتناع رؤية الهلال بسبب الغيم فليس هذا القول قائما على إطلاقه كما تقدم. ووافقه على هذا القول كثير من المتأخرين كالإمام التقي السبكي وابن حجر ومن تبعهما بل جوزوا أيضا التقليد للحاسب أو أوجبوه على من صدقه كما تقرر في كتبهم.

وإذا راجعنا عبارة تحفة المنهاج في هذه المسألة وجدنا أن بين المؤلف الإمام ابن حجر وبين التقي السبكي اختلفا في زيادة قيد من قيود العمل بالحساب. قال في التحفة )ج 3،ص 382( ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كراب الشاهد بالرؤية والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا، وهذا أولى من اطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية واطلاق غيره قبولها وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظر للمتأمل. إهـ. أقول: إن الذي أطلق قبول الشهادة وإلغاء الحساب هو الإمام الرملي صاحب النهاية والإمام الخطيب الشربيني صاحب المغني كما هو معلوم ومذكور في الحواشي واتضح لي والله أعلم وأحكم من هذه العبارة أن التقي السبكي وابن حجر ومن تبعهما زادوا على مسألة ابن سريج القائل بعمل الحاسب بحسابه لنفسه وعلى قول بعض اتباع ابن سريج بجواز أو وجوب تقليد الحاسب على من صدقه زادوا على ذلك هذه المسألة وهي أنه إذا تعارضت الرؤية والحساب القطعي فالتقي السبكي أطلق الإعتماد على الحساب وإلغاء الشهادة وابن حجر قيده بكون الحساب مستندا إلى مقدمات قطعية وكون المخبرين بذلك عددا متواترا والإمامان الرملي والشربيني أطلقا قبول الشهادة وإلغاء الحساب، قلنا هذه المسألة التي تكلموا فيها ليست حجة للحكام فضلا عن العلماء الفلكيين الذين وظيفتهم العمل والإخبار بما وصل إليهم حسابهم لا الإثبات والحكم بالإلزام في إثبات رمضان أو شوال إعتمادا على الحساب قبل تعذر الرؤية في الليلة التي تمكن الرؤية فيها بل يجب على الحاكم أن يأمر الناس بتتبع الهلال في تلك الليلة ثم بعد ذلك إذا تقدم أحدهم بالشهادة بالرؤية قبلها مطلقا على قول الإمامين الخطيب والرملي وردها إذا تعارضت مع الحساب القطعي المتواتر عند أهله على قول التقي السبكي والإمام ابن حجر. والذي تطمئن إليه قلوب أهل الحديث والمشتغلين به هو القول الأول كما أفتى به السيد علوي المالكي رحمه الله والد سيدنا الإمام محمد علوي المالكي حفظه الله.
وخلاصة رايي أن العمل بالحساب القطعي الناتج من المقدمات القطعية المتواترة عند أهله مقيد بما إذا غم الهلال خاص بالحاسب جريا على بناء قول ابن سريج على ذلك أو بما إذا تارض مع شهادة الواحد بالرؤية فيكون الحساب بشروطه السابقة عند التقي والسبكي وابن حجر مقدما على الشهادة المعارضة نافيا لها فيرجع الأمر إلى الإكمال كما ورد ذلك في كتاب فقه الصيام للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الداعية والمفكر الشهير في هذا العصر. أما إثبات الحاكم فضلا عن غيره دخول رمضان أو شوال استنادا إلى مقتضى الحساب المذكور فال أرى ذلك حكما سائغا منصوصا عليه في كتب علمائنا الشافعية. نعم وجدنا في كتاب التحفة لابن حجر ج 3 ص هذه العبارة: وثبوت رؤيته في حق من لم يره يحصل بحكم القاضي بها بعلمه على ما فيه من نقد ورد وتقييد بينتها في شرح العباب إهـ. قال المحشي: )قوله: بها( الأولى التذكير قلت: ليرجع الضمير الهلال )قوله بعلمه(أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الرملي في باب القضاء خلافا لما يأتي في التحفة هناك )قوله من نقد( أي اعتراض )ورد(أي لهذا النقد)وتقييد( أي بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كان أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا يكفي قول الشهد غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل إنه أراد الحساب فكذا هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه حيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل إنه أراد الحساب. لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما سيأتي أن سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي أن يقبل حكمه وإن احتمل إنه استند لما يراه من حساب أو غيم إهـ.
هذا النص من ابن حجر إذا أصبرنا على قراءته حرفا حرفا بتمهل وتؤدو وجدناه يقيد اطلاق القو لبقبول حكم القاضي بدخول رمضان أو شوال بما إذا لم يكن حنبليا ولا احتمل أنه أراد الحساب, أما إذا كان حنبليا الذي يرى وجوب الصوم ليلة الغيم أو احتمل أنه أراد الحساب فلا يثبت دخول رمضان بحكمه بعلمه. إما رد التقييد المذكور الذي فهمه المحشي الشرواني من كلام شرح العباب فجمع بين الرأيين لا حاجة إليه فقد يكون للإمام ابن حجر قولان في المسألة, والقول الأخير الراجح منهما هو التقييد المذكور لأنه أقوى دليلا وأقرب للتقوى, فإن النصوص الحديثية الآتية لا تدع مجالا للشك والخفاء في عدم اعتبار الحساب للإثبات، وكذا الإمام ابن سريج لا يقول بالحساب في الإثبات، وإنما يقول به في عمل النفس.
قال في بغية المسترشدين صـ 109:
(مسئلة ش) إذا لم يستند القاضي في ثبوت رمضان إلى حجة شرعية بل بمجرد تهور وعدم ضبط كان يوم شك وقضاؤه واجب إذا بان من رمضان حتى على من صامه إلا إن كان عاميا ظن حكم الحاكم يجوز بل يوجب الصو فيجزيه فيما يظهر إهـ. وقال ابن حجر في تقريظه على تحرير المقال وأفتى شيخنا وأئمة عصره تبعا لجماعة أنه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحاكم لم يلزم الصوم ولم يجز الفطر لمن يشك في صحة الحكم لتهور القاضي أو لمعرفة ما يقدح في الشهود فأداروا الحكم على ما فيه ظنه ولم ينظروا الحكم الحاكم إذ المدار إنما هو على الإعتقاد الجازم.إهـ.
(مسئلة ب) مجرد وصول الكتاب من الحاكم إلى حاكم آخر لا يلزم به ثبوت للشهر إلا على من صدقه فقط، ثم إن العمل جار على أن الحاكم الذي لا يعرق تهوره في قبول الفاسق هو الذي انشرح به الصدر بالمصادقة فإذا جاء كتاب حاكم إلى حاكم آخر أخبر الناس به وصدقوه مرة واحدة. أما من عرف تهوره فلا يجوز لنائب آخر وصل إليه خطه أن يعلم الناس لأن المصادقة اختل شرطها شرعا حينئذ حتى يثبت الشهر بموجبها وعند تساهل الحكام يناقش على صحة الثبوت وإظهار عين الشهود قاله أحمد مؤذن بإجمال.
وإني أقدم إليكم بحثي هذا لتنظروا فيه ولتصدروا قراركم الآتي في مسائل الإثبات وغيره عن الإحتياط في الدين والبصيرة التامة، وتقوى الله عز وجل والتمسك بتعاليم رسول الله B والله يوفقنا وإياكم لما هو رضاه.

أحاديث منقولة عن بلوغ المرام:
1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله B يقول: إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم, فإن أغمي فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري, فأكملوا العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة D فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.
2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال وأخبرت النبي B أني رأيته, فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان.
3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي B فقال: إني رأيت الهلال, فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟, قال: نعم, قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟, قال: نعم, فإذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن حزيمة ورجح النسائي إرساله. إهـ.
(وهذه نصوص واردة في سنن أبي داود). قال:
"باب إذا أغمي الشهر"
عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله B يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره, ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام.
"باب إذا أخطأ القوم الهلال"
عن أبي هريرة, ذكر النبي B قال: وفطركم يوم تفطرون, وأضحاكم يوم تضحون, وكل عرفة موقف, وكل منى منحر, كل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف.
"باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الأخيرين بليلة"
عن كريب أن أم الفضل ابنة الحرث بعثته إلى معاوية بالشام, قال: قدمت الشام فقضيت حاجتها, فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال, فقال: متى رأيتم الهلال؟, قلت: رأيته ليلة الجمعة, قال: أنت رأيته؟, قلت: نعم, ورآه الناس وصاموا, وصام معاوية, قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال صومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه, فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟, قال: لا هكذا أمرنا رسول الله B.
قال الإمام الترمذي في سننه:
"باب ما جاء في الصوم بالشهادة".
عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي B فقال: إني رأيت الهلال, فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟, أتشهد أن محمدا رسول الله؟, قال: نعم, قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا . قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم, قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك الشافعي وأحمد وقال اسحق: لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار إنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
"باب إذا رؤي الهلال في بلد قل الأخيرين بليلة"
عن كريب أن أم الفضل ابنة الحرث بعثته إلى معاوية بالشام, قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها, فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر, فسألني ابن العباس, ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟, قلت: رأيته ليلة الجمعة, أنت رأيته؟, قلت: نعم, ورآه الناس وصاموا, وصام معاوية, قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه, فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟, قال: لا هكذا أمرنا رسول الله B.
"باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"
عن أبي هريرة أن النبي B قال: الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.
"باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان"
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله B : أحصوا هلال شعبان لرمضان.
فتوى المرحوم سيدي الإمام الحبيب علوي بن عباس المالكي
D ونفعنا بمدده

إن اختلاف المطالع بين البلدان من الأمور الثابتة بالمشاهدة. وقد توافق في ذلك الشرع والعقل لأن العقل السليم لا يفارق الدين المستقيم.
لقد بنى الشرع أحكاما على ذلك. فمن ذلك معرفة من تقدم أو تأخر موته في الموارث, ومن ذلك اعتبار مطلع مكة في الحج باعتبار الوقوف بعرفة دون مطلع غيرها. ومن ذلك اعتبار يوم النحر وهو العاشر ظرفا لنحر أو ذبح الأضحية باعتبار عيد كل قوم ورؤيتهم. ومن ذلك اعتبار أوقات الصلوات فلكل قوم زوالهم وغروبهم وشروقهم وإلا لوجبت صلاة الظهر على جميع الناس في حين أن الزوال لم يكن عند قوم حينئذ, بل ربما كان ليلا, فإذا رجعت إلى الواقع ونفس الأمر تجد أن اختلاف المطالع معلوم بالضرورة, واختلاف الأوقات باختلافها أمر مشاهد متعين سيما بعد وجود المراصد الفلكية والطائرات الجوية. والأجهزة اللاسلكية والراديوا وغير ذلك. بل إن بعض البلاد القطبية يستمر فيها ظهور الشمس شهرين أو ثلاثة وقد تخفى مثل ذلك عند مقابلهم وكيف يكلف قوم بالصيام برؤية هلال في بلد بعد الغروب وذلك الوقت هو عندهم مطلع الفجر, هذا مستحيل والشرع لا يأتي بمستحيل.
ويؤيد ذلك من النقل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولفظه: عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام, قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال, فقال: متى رأيت الهلال؟, فقلت: رأيناه ليلة الجمعة, فقال: أنت رأيته؟, فقلت: نعم, ورآه الناس وصاموا وصام معاوية, فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه, فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟, فقال: هكذا أمرنا رسول الله B. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. إهـ.
فهذا الحديث يؤيد القول باختلاف المطالع مع مراجعة كريب له على اتساع أفق فهم أهل العلم فيه لاحتمالات بعضها قريب وبعضها بعيد ولسنا بصد تمحيص ذلك, فكل قوم مخاطبون بما عندهم, وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت أو خروجه يختلف باختلاف الأقطار, حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه زوالها في المغرب, وكذا طلوع الفجر, بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم.
إذا علمت هذا, فالأولى التوفيق بين قول من قال باختلاف المطالع, وقول من قال بعدم اعتبار ذلك بأن القائل بعدم اعتبار ذلك في حق الأقطار التي اختلفت مطالعها اختلافا لا يؤدي إلى تفاوت في رؤية الهلال بعد الغروب, وقول من قال باعتباره على ما إذا كان اختلافها يؤدي إلى ذلك, فإن اختلاف مطالع البلاد كما علمت مبني على اختلاف عروضها وأن عرض كل بلد هو بعدها عن خط الاستواء وهذا الاختلاف قد يكون يسيرا جدا لا يترتب عليه اختلاف في رؤية الهلال بين بلدين بعد الغروب وإنما يتفاوت مكث الهلال بعده في أفقهما, وقد يكون فاحشا يترتب عليه ذلك, وبهذا التوفيق ينتظم الأمر ويتقارب الخلق ويتم السداد والله أعلم, وقد ظهر بما ذكرناه من نصوص وإثباتات اختلاف المطالع.
وحديث "فإن غم عليكم" إلخ يقتضي اعتبار اختلاف المطالع إذ لا يغم في جميع العالم. واعلم, أن السلف الصالح والفقهاء المتقدمين لا يعرف عنهم خلاف قديم أصلا في اعتبار الحساب أو عدم اعتباره, بل أجمعوا على إناطة الأحكام الشرعية برؤية الهلال, ذلك لأن الهلال أمر مشاهد مرئي بالأبصار فالمواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس ولا يشترك الهلال في ذلك في شيء, قال تعالى: ويسألونك عن الأهلة . قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا عام في جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له. وليس للمواقيت حد ظاهر عام لمعرفة الهلال بخلاف الحساب فإنه أمر خفي خاص لا يعرفه إلا بعض الناس مع حصول الاضطراب في الحساب نفسه وبين الحاسبين.
ولهذا كان ما جاءت به شريعتنا أكمل الأمور. لأنه توقيت بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. لا يضل به أحد عن دينه, ولا يشغله مراعاته عن مصالحه, مع تيسر ذلك وعمومه, وقد قال B: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, الشهر هكذا وهكذا. فبين أن الكتابة والحساب ليس من سبيل هذه الأمة الأمية في إثبات الهلال, بل العبرة في ذلك إما بالرؤية أو بالإكمال, إذا تقرر هذا فكيف نرجع في أحكام ديننا الإسلامي إلى الفلكيين, وكيف نلتفت إلى مراصدهم ومزاعهم في ولادة الهلال, وإنه لا يرى أو يرى, إن هذا خروج عن الهدي النبوي الصراط المستقيم المحمدي, وهل يمكن أن نرجع إليهم وتقبل أقوالهم في تحديد عدة النساء وتربص أربعة أشهر في الإيلاء وصيام شهرين متتابعين في الكفارة وغير ذلك من العبادات المؤقتة, كلا والله إن الأمر عظيم.
قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ولا ينبغي أن يعتبر رأي الإتفاق على مطلع معين لما أورده عليه مما لا يتجه الحكم بصوابه ومما لا يمكن ولا يصح العمل به. وأما تقسيم البلاد إلى وحدات جغرافية متقاربة, فليس ذلك من عمل السلف الصالح, ولا يعتبر حلا فقهيا للمشاكلة لما قدمناه سابقا, وبعد: فإن خير الحديث كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي نبينا سيدنا محمد B وشر الأمور محدثاتها هذا ما فتح الله به وألهم وتفضل وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Related Posts by Categories



Tidak ada komentar:

Posting Komentar