مقدمة

إنّ الحمد لله تعالى نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وبعد :

Alhamdulillah, berkat Taufiq serta Hidayah-Nya, akhirnya blog sederhana ini dapat terselesaikan juga sesuai dengan rencana. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Bermodal dengan keinginan niat baik untuk ikut serta mendokumentasikan karya ilmiah perjuangan Syaikhina Muhammad Najih Maemoen, maka sengaja saya suguhkan sebuah blog yang sangatlah sederhana dan amburadul ini, tapi Insya Allah semua ini tidak mengurangi isi, makna dan tujuhan saya.

Blog yang sekarang ini berada di depan anda, sengaja saya tampilkan sekilas khusus tentang beliau Syaikhina Muhammad Najih Maemoen, mengingat dari Ponpes Al Anwar Karangmangu Sarang sudah memiliki website tersendiri yang mengupas secara umum keberadaan keluarga besar pondok. Tiada lain tiada bukan semua ini sebagai rasa mahabbah kepada Sang Guru Syaikhina Muhammad Najih Maemoen.

Tidak lupa saya haturkan beribu terima kasih kepada guru saya Syaikhina Maemoen Zubair beserta keluarga, terkhusus kepada beliau Syaikhina Muhammad Najih Maemoen yang selama ini telah membimbing dan mengasuh saya. Dan juga kepada Mas Fiqri Brebes, Pak Tarwan, Kak Nu'man, Kang Sholehan serta segenap rekan yang tidak bisa saya sebut namanya bersedia ikut memotifasi awal hingga akhir terselesainya blog ini.

Akhirnya harapan saya, semoga blog sederhana ini dapat bermanfa’at dan menjadi Amal yang di terima. Amin.

Minggu, 30 Mei 2010

النصوص العلمية المنتقاة في عدم صحة ولا جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة

الحمد للـه رب العالمين القائل في محكم تنزيلـه :  الرجال قوامون على النساء [النساء:34] وهو عام في أمور الدنيا والدين ، أشهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده لاشريك لـه شهادة تنجي قائلـها من كل مكروه وبلاء ومكر الماكرين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسولـه أشرف المرسلين وسيد العالمين ، صلى اللـه وسلم عليه و على آلـه وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان أجمعين.
أما بعد : فإن العولمة الراهنة والعلمانية والصليبية والصهيونية السابقة واللاحقة واللبرالية الحاضرة كلـها وما شاكلـها مكايد شيطانية تهدف إلى زعزعة إيمان المسلمين وزلزلة أقدامهم في دينهم وإضلالهم وإغوائهم عن دينهم الحنيف وتشكيك قلوبهم في مبادئه وتعاليمه الأساسية الغراء فقد حاولوا في عهود الإستعمار الماضي والاستغلال الجديد فصل الدين عن حياة المسلمين السياسية والإجتماعية والإقتصادية والخلقية والآن تقدموا وازدادوا في الجراءة على اللـه تعالى بإنكار أحكامه وشريعته في غير شؤون العبودية كما فعل ذلك أولى الأبصار وجماعته وأيـّده ودافع عنه مصدر فريد مسعودي رئيس تنسيق اللبراليين الإندونيسيين خليفة نور خالص ماجد الذي قال : الضريبة بديلة عن الزكاة وأداء المناسك يصح ويجوز في جميع أيام السنة وهذا مخالف ومضاد لقولـه تعالى:  الحج أشهر معلومات  [البقرة: 197] ثم قال بعد ذلك بجوز أداء مناسك الحج في جميع أيام الأشهر المعلومات وهذا مخالف أيضا لقولـه تعالى:  ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس  [البقرة: 199] أي من أرض عرفات يوم عرفة كما هو معلوم في التفاسير ولقولـه تعالى:  فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللـه عند المشعر الحرام  [البقرة: 198] أي بمزدلفة ليلتها ولقولـه تعالى:  واذكروا اللـه في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى  [البقرة:03] وعرضوا على الأمة الإسلامية نكاح المسلم بالكافرة بل نكاح الكافر بالمسلمة ودعوهم إلى ذلك بحجة أنه تسامح مطلوب مأذون فيه شرعا مع أنه مخالفة لقولـه تعالى:  ولا تَنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واللـه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلـهم يتذكرون  [البقرة: 221] العام المخصوص بآية  اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [ المائدة: 5] أي والحرائر من أهل الكتاب الذين تهودوا أو تنصروا قبل نسخ اليهودية ببعثة عيسى عليه السلام وقبل نسخ النصرانية ببعثة محمد  فدعوتهم هذه دعوة إلى الردة عن الدين الإسلام خصوصا في الصورة الثانية وعرضوا على المسلمين أيضا منع تعدد الزوجات ونحو ذلك المؤدي إلى تضييق أمر النكاح وتوسيع أمر الزنا ونشره وتكثير أولاده بين الأمة ثم وقعت الواقعة الـهادمة للمذاهب الإسلامية التي تمسك بها المسلمون منذ عصور سالفة وهي إمامة آمنة ودود بأحد المساجدفي أميركا في صلاة الجمعة وخلفهارجال وبعض نساء وكنت من المستنكرين لـهذه الواقعة ولم أكتب شيئا عنها لعلمي بأنها مما لا يخفى على المسلمين بطلانه وضلاله وبأنها خطة إفساد وتخريب لديانة المسلمين من قبل اليهود واللبراليين الأميركيين وفي ليلة الإثنين 18 جمادي الأخيرة 1426 طلب مني أحد الكياهيين أن أنقل لـه حديث أم ورقة برواية الدارقطني في سننه فلنذكره تعجيلا للخير ونشرا للعلم وردّا على اللبراليين أجراء اميركا وعبيد الصهيونيين الملعونين ثم نذكر بعده نص رواية أبي داود في سننه ثم أقوال العلماء من أهل المذاهب المتبعة لا لأننا مقلدون لـها بل لأنها صارت طرقا ومسالك ونوافذ للمسلمين في فهم دينهم الحنيف في قرون طويلة بلا إنكار ولا استنكار من علمائهم لـهذه الطريقة المرضية فصار إجماعا أو مثله وإنما أنكرنا وأنكروا بعض التعصبات الحاصلة لبعضهم في المذاهب في بعض المسائل الفرعية .واللـه الموفق والـهادي إلى طريق الحق وإلى صراط مستقيم .
كتبه محمد نجيح بن ميميون
سارانج ليلة الثلثاء 19 جمادى الأخيرة 1426 هـ.


* نص الدار قطني في سننه ( جـ:1/صـ:388 )
1491. حدثنا أبو بكر النيسابوري (ثنا) أحمد بن منصور (ثنا) أبو أحمد الزبيري (ثنا) الوليد بن جميع ، حدثني جدتي عن أم ورقة وكانت تؤم أن رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم أذن لـها أن تؤم أهل دارها(1).
* قال الإمام ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (جـ: 16/صـ:5034)
14071. حدثنا أبو نعيم (ثنا) الوليد بن عبد اللـه بن جميع الزهري، حدثني جدتي عن أم ورقة بنت عبد اللـه بن الحارث الأنصاري، وكان رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكان رسول اللـه  حين غزا بدرا قالت لـه: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل اللـه يهدي لي شهادة. قال: "إن اللـه يهدي لك شهادة"، وكان رسول اللـه  أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لـها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لـها كانت دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر، فقيل لـه: إن أم ورقة قد قتلـها غلامها وجاريتها، فقام في الناس فقال: إن أم ورقة عدا عليها غلامها وجاريتها فقتلاها وإنهما هربا، فأتى بهما فصلبهما، فكانا أول مصلوبين بالمدينة (2).رواه أبو داود عن عثمان ، عن وكيع ، عن الوليد به . وعن الحسن بن حماد ، عن محمد بن فضيل، عن الوليد ، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة (3).قال شيخنا: وروي عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم ورقة (4).
حدثنا أبو نعيم، حدثنا الوليد، حدثني جدتي أم أبي عزام ورقة بنت عبد اللـه بن الحارث الأنصارية، وكانت قد قرأت القرآن.
14072. كان النبي  قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لـها مؤذن ، وكانت تؤم أهل دارها(5).
* نص الإمام أبي داود في سننه (جـ:4 من شرحه بذل المجهود صـ:205) .
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي  لما غزا بدرا قالت: قلت لـه: يا رسول اللـه ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل اللـه تعالى أن يرزقني شهادة، قال: قري في بيتك فإن اللـه عز وجل يرزقك الشهادة، قال: فكانت تسمى الشهيدة، قالت: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي  أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن (6) لـها قال: وكانت دبرت غلاما لـها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لـها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة.
قال الشارح: (قولـه: النبي  أن تتخذ في دارها مؤذنا) فيؤذن لـها ليجتمع نساء الحي فيصلين معها وكان أمرها أن تؤم أهل دارها فكانت تؤم، كما يدل عليه رواية الدارقطني.
(قولـه: فكانا أول مصلوب بالمدينة) قال الحافظ في الإصابة بعد نقل حديث أبي داود وأخرجه ابن السكن من طريق محمد بن فضيل ولفظه أنها قالت: يا رسول اللـه لو أذنت لي فغزوت معكم فمرضت مريضكم وداويت جريحكم فلعل اللـه أن يرزقني الشهادة، قال: يا أم ورقة اقعدي في بيتك فإن اللـه سيهدي إليك شهادة في بيتك وكان رسول اللـه  يزورها في بيتها وجعل لـها مؤذنا يؤذن لـها قال: وكان لـها غلام وجارية فدبرتهما فقاما إليها فغماها فقتلاها فلما أصبح عمر قال: واللـه ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة فدخل الدار فلم ير شيئا فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت، فقال: صدق اللـه ورسولـه ثم صعد المنبر فذكر الخبر وقال علي بهما فأتى بهما فسألـهما فاقرا أنهما قتلاها فأمر بهما فصلبا.
* وأخرجه أبو داود أيضا بسنده الثاني قال: والأول أتم قال محمد بن الفضيل أحد رواة الثاني : وكان رسول اللـه  يزورها في بــيتها وجعل لـها مؤذنا يؤذن لـها وأمرها أن تؤم أهل دارها، قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.
قال الشارح: وهذا الحديث يدل على جواز إمامة المرأة للنساء، وأما عند الحنفية فجازت مع الكراهة، وقال في البدائع: وكذا المرأة تصلح للإمامة في الجملة حتى لو أمت النساء جاز وينبغي أن تقوم وسطهن لما روي عن عائشة رضي اللـه عنها أنها أمت نسوة في صلاة العصر وقامت وسطهن وأمت أم سلمة نساء وقامت وسطهن ولأن مبنى حالـهن على الستر وهذا أستر لـها إلا أن جماعتهن مكروهة عندنا وعند الشافعي مستحبة كجماعة الرجال. ويروى في ذلك أحاديث لكن تلك كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخت بعد ذلك. انتهى. وقد أطال ابن الـهمام الكلام في ذلك المقام فاعترض على كونها منسوخة بروايات نقلـها عن المستدرك وعن كتاب الآثار لمحمد وعن أبي داود بحديث أم ورقة ثم أجاب عنها ثم قال بعد تفصيل الأجوبة ولكن يبقى الكلام بعد هذا في تعيين الناسخ إذ لا بد في ادعاء النسخ منه ولم يتحقق في النسخ إلا ما ذكر بعضهم من إمكان كونه ما في أبي داود وصحيح ابن خزيمة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها يعني الخزائة التي تكون في البيت وروى ابن خزيمة عنه  إن أحب صلاة المرأة إلى اللـه في أشد مكان في بيتها ظلمة، وفي حديث لـه وابن حبان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها ومعلوم أن المخدع لا يسع الجماعة وكذا قعر بيتها وأشده ظلمة ولا يخفى ما فيه وبتقدير التسليم فإن ما يفيد نسخ السنية وهو لا يستلزم كراهة التحريم في الفعل بل التنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى ولا علينا أن نذهب إلى ذلك فإن المقصود اتباع الحق حيث كان.اهـ. وقال القاري في شرح النقاية: قال في شرح المجمع: فعلن (أي عائشة وأم سلمة) كذلك حين كانت جماعتهن مستحبة ثم نسخ الاستحباب، أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهن والجواز على تسترهن في بيوتهن. اهـ.وأما ما استدل بهذا الحديث بعض العلماء على جواز إمامة المرأة النساء والرجال فغير صحيح، ووجه استدلالـهم بهذا الحديث أنه كان لـها مؤذن يؤذن لـها وكان لـها غلام وجارية، فالظاهر أنها كانت تؤم مؤذنها وغلامها مع الجارية، قلت: وفي الاستدلال نظر فإن الحديث لا تدل على إمامتها إياهما بوجه من وجوه الدلالة وظاهر الحال لو سلم فغير حقيق بالاستدلال.
* قال الشيخ فالح بن محمد الظاهري المدني في كتابه أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي صـ:37:
وروى ابن ماجه من حديث جابر: " لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا" وهو ضعيف كمقابله: "صلوا وراء كل بر وفاجر " ومذهب مالك رضي الله عنه: لا تصح الصلاة خلف المنبعث في المعاصي، أما المتصف بالعجب والكبر المتهالك على جهات الوظائف كان مستحقا لها أولا، فهذا لا كلام فيه. وروى أبو داود عن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية أن النبي  أمرها أن تؤم أهل دارها وصححه ابن خزيمة وهذه أيضا واقعة حال لا نظير لها فيخص ذلك بمن كان مثلها في الفضل والديانة.
قلت أنا محمد نجيح: فإمامة أم ورقة الشهيدة أهل دارها خصوصية لها وتشريف لها من رسول الله  فلا يقاس عليها غيرها وإن بلغت ما بلغت في الفضل والديانة. فإن السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أفضل من أم ورقة لم يفعلن ذلك أي إمامة أهل الدار. وهذا هو خلاصة هذا البحث.
وفي بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.اهـ.
* وفي المغني من كتب الحنابلة للشيخ الإمام موفق الدين أبي محمد عبد اللـه بن أحمد بن قدامة (جـ:2/صـ:34).
وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بنت عبد اللـه بن الحارث أن رسول اللـه  جعل لـها مؤذنا يؤذن لـها وأمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وهذا عام في الرجال والنساء.
ولنا قول النبي : " لا تؤمن امرأة رجلا ". ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون. وحديث أم ورقة إنما أذن لـها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك رواه الدارقطني وهذه زيادة يجب قبولـها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه لأنه أذن لـها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لـها مؤذنا والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا بها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة.
* وفي الشرح الصغير من كتب المالكية (جـ:1/صـ:593) ما نصه:
(وشرطه) أي الإمام (إسلام) فلا تصح خلف كافر ولو لم يعلم يكفره حال الاقتداء (وتحقق ذكورة) فلا تصح خلف امرأة ولا خنثى مشكل ولو اقتدى بهما مثلـهما.
* وفي حلية العلماء (جـ:2/صـ:199) ما نصه:
قال الإمام سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاسي القفال: ولا تصح إمامة المرأة للرجال(8). وحكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري: أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها. وتقف خلف الرجال.
* وفي المجموع (جـ:4/صـ:254).
قال الإمام الشيخ أبو إسحق الشيرازي : ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر رضي اللـه عنه قال: خطبنا رسول اللـه  فقال: لا تؤمن المرأة رجلا. فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة.
قال الإمام النووي رحمه اللـه في المجموع:
(الشرح) حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى لما ذكره المصنف. وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم اللـه وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور واللـه أعلم. قال أصحابنا: فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف لما ذكره المصنف وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة.
* وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي (جـ:2/صـ:398) ما نصه:
فرع: (إمامة المرأة) ولا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجل، ولا للخنثى وبه قال عامة الفقهاء وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إماما للرجل في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال.
دليلنا: قولـه : " أخروهن من حيث أخرهن اللـه (9) ".فلو قدمناهن فعلنا ما نهينا عنه. وروي أن النبي  قال: " لا تؤم امرأة رجلا ".فإن صلى خلفها ولم يعلم بحالـها ثم علم لزمته الإعادة لأن عليها أمارة تدل على كونها امرأة فلم يعذر في الائتمام بها.













النصوص القطعية الدوال في عدم مساواة النساء للرجال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه القادة المصلحين. أما بعد:
فهذه أربعون حديثا وزيادة في مسائل النساء ، جمعتهامن مصادر حديثية مختلفة لتكون دروسا عامة وعظات هامة لنسائنا المسلمات وشاباتنا المؤمنات خصوصا في المعاهد الدينية والمدارس الإسلامية كمعهدنا الخاص بالراغبات في حفظ القرآن الكريم، ولتكون هذه الأربعون أساسا ونبراسا لهن في حياتهن وسط المجتمع المتعدد المذاهب وفي العصر الراهن والمستقبل المشحون بالدعايات الإلحادية مثل التحريرية (Liberalisme) وفكرة مساواة النساء للرجال (Emansipasi) وكلها تهدف إلى تجرئة المرأة على ربها وشريعته وتعاليم نبيه .
فإحياء لما أميت من السنن النبوية ودعوة إلى ما عطل من الشريعة القرآنية أكتب هذه الأربعين حديثا وأتبرك بل أستشهد وأحتج قبلها بالخمس آيات من القرآن الكريم وتفاسير العلماء الأجلاء لها وسميتها: " النصوص القطعيّة الدوالّ على عدم مساواة النساء للرجال". والحمد لله رب العالمين.
الفقير : محمد نجيح بن ميمون



خمس من آيات الأحكام في النساء وتفاسيرها
بسم الله الرحمن الرحيم

1.  يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما  [الأحزاب: 59].
أزواجك المراد بكلمة الأزواج أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن ، ولفظ الزوج في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، قال تعالى:  أسكن أنت وزوجك الجنة  ، يدنين أي يسدلن ويرخين، وأصل الإدناء التقرب، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها: أدنى ثوبك عن وجهك. والمراد في الآية الكريمة: يغطّين وجوههن وأبدانهن ليميّزن عن الإماء والقينات.جلابيبهن جمع جلباب وهو الثوب الذي يستر جميع البدن. قال شهاب: هو إزار يلتحف به، وقيل: هو الملحفة وكل ما يغطي سائر البدن. وفي الجلالين: الجلابيب جمع جلباب وهي الملاءة التي تشمل بها المرأة. أدنى أفعل تفضيل بمعنى أقرب من الدنوّ بمعنى القرب. غفورا ساترا للذنوب ماحيا للآثام يغفر لمن تاب وأناب ما فرّط منه. رحيما يرحم عباده ويلطف بهم ومن رحمته تعالى أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون. (تفسير آيات الأحكام: جـ:2/صـ:303).
2.  قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون . [النور: 30-31)
يغضوا غضّ بصره بمعنى خفضه ونكّسه والمراد به في الآية: كفّ النظر عما لا يحل إليه بخفضه إلى الأرض أو بصره إلى جهة أخرى وعدم النظر بملء العين. ويحفظوا فروجهم قال بعض المفسرين: المراد سترها من النظر إليها أي النظر إلىالعورات، وقال آخرون:المراد حفظها من الزنى.والصحيح ما ذكره القرطبي أن الجميع مراد لأن اللفظ عام فيطلب سترها عن الأبصار وحفظها من الزنى. أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم  خبير بما يصنعون  الخبرة العلم القوي الذي يصل إلى بواطن الأشياء ويكشف دخائلها فالله خبير بما يصنعون عليم علما تامّا بظواهر الأعمال وبواطنها لا تخفى عليه خافية وهو وعيد شديد لمن يخالف أمر الله أو يعصيه في ارتكاب المحرمات  زينتهن  الزينة ما تتزين به المرأة عادة من الثياب والحلي وغيرهما مما يعتبر عنه في زماننا بلفظ التجميل  إلا ما ظهر منها  ما دعت الحاجة إلى ظهوره كالثياب والخضاب والكحل مما لا يمكن إخفاؤه وقيل المراد به: الوجه والكفان  بخمرهن  قال ابن كثير: الخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي يسميها الناس المقانع  جيوبهن  يعني النحور والصدور والمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي  بعولتهن  وفي القرطبي: البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب  ما ملكت أيمانهن  يعني الإماء والجواري  الإربة  الحاجة  الطفل  الصغير الذي لم يبلغ الحلم  لم يظهروا  أي لم يطلعوا. ومعنى الآية أن الأطفال الذين لا يعرفون الشهوة ولا يدركون معاني الجنس لصغرهم لا حرج من إبداء الزينة أمامهم. (تفسير آيات الأحكام؛ جـ:2/صـ: 114).
3.  الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا  [النساء: 34].
 الرجال قوامون على النساء  الرجال لهم درجة القوامة على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن  بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم  بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير وخصهم به من الكسب والإنفاق فهم يقومون على شؤون النساء كما يقول الولاة على الرعايا بالحفظ والرعاية وتدبير الشؤون ولذلك كانوا نافذي الأمر عليهن.  فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله  فالصالحات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لأنفسهن في غيبة أزواجهن بحفظ الله إياهن يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير  واللاتي تخافون نشوزهن  استعلاءهن عليكم وعصيانهن لأوامركم  فعظوهن  ذكروهن الله وخوفوهن وعيده  واهجروهن في المضاجع  اهجروا مضاجعتهن وجماعهن. قال مجاهد: لا تضاجعوهن على فراش واحد. وقال سعيد بن جبير : الهجر هجر الجماع.  واضربوهن  ضربا غير شائن  فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا  فإن أطعنكم فلا تلتمسوا طريقا لإيذائهن  إن الله كان عليا كبيرا  فإن الله أعلى منكم وأكبر فلا تظلموهن فينتصر لهن منكم. (مختصر تفسير الطبري لابن جرير الطبري ؛ جـ:1/ صـ:140).
 الرجال قوامون على النساء  قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. قال ابن عباس: الرجال أمراء على النساء.  بما فضل الله  الباء للتعليل وما مصدرية والتفضيل بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك  وبما أنفقوا  هو الصداق والنفقة المستمرة  فالصالحات قانتات  أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعة لله في حق أزواجهن  حافظات للغيب  أي تحفظ كلما غاب عن علم زوجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره  بما حفظ الله  أي بحفظ الله ورعايته أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه. فما مصدرية أو بمعنى الذي  واللاتي تخافون نشوزهن  قيل: الخوف هنا اليقين  فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن  هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب: بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشد منه والضرب فيما هو أشد ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده والهجران هنا هو ترك مضاجعتها. وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح  فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا  أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس لـه أن يؤذيها بهجران ولا ضرب.(كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي؛ جـ:1/صـ: 140).
4.  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم  [البقرة: 228].
 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  أي الواجب على المطلقات الحرائر المدخول بهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار على قول الشافعي ومالك، أو ثلاث حيض على قول أبي حنيفة وأحمد، ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتها، وهذا في المدخول بها، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، لقوله تعالى:  فما لكم عليهن من عدة .  ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن  أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حبل أو حيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الزوج في الرجعة  إن كن يؤمنّ بالله واليوم الآخر  أي إن كن حقا مؤمنات بالله ويخشين من عقابه. وهذا تهديد لهن حتى يخبرن بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا  أي وأزواجهن أحق بهن في الرجعة من التزويج للأجانب إذا لم تنقض عدتهن وكان الغرض من الرجعة الإصلاح لا الإضرار، وهذا في الطلاق الرجعي.  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن بالمعروف الذي أمر تعالى به من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه  وللرجال عليهن درجة  أي وللرجال على النساء ميزة وهي فيما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق والإمرة ووجوب الطاعة فهي درجة تكليف لا تشريف لقوله تعالى:  إن أكرمكم عند الله أتقاكم .  والله عزيز حكيم  أي غالب ينتقم ممن عصاه حكيم في أمره وتشريعه. (صفوة التفاسير لمحمد بن علي الصابوني ؛ جـ:1/ صـ: 145-146).
 ولهن مثل الذي عليهن  من الاستمتاع وحسن المعاشرة  درجة  في الكرامة وقيل: الإنفاق وقيل: كون الطلاق بيده. (كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي؛ جـ:1/ صـ:81).
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال لمزيدهم عليهن لقوله تعالى:  وللرجال عليهن درجة  فيكره تركها للرجال دون النساء. (غاية البيان؛ صـ:110).
5.  ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما  [النساء: 32].
 ولا تتمنوا... الآية، سببها أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك لأن تمنيهن رد على حكم الشريعة، فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها  للرجال نصيب مما اكتسبوا ... الآية، أي من الأجر والحسنات وقيل: من الميراث ويرده لفظ الاكتساب. (كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي؛ جـ:1/صـ:139-140).











الأربعون حديثا في قضايا النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
1. سمع النبي  وهو خارج المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال: "استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبه ليعلق بالجدار من لصوقها به". أخرجه أبو داود من رواية أبي أسيد. (جمع الفوائد؛ جـ:1/ صـ:231).
2. أن النبي  كان يمشي في الطريق وأمامه امرأة ، فقال لها: "تنحّي عن الطريق" ، فقالت: الطريق واسع ، فقال: "دعوها فإنها جبّارة". أخرجه رزين من رواية أنس. (جمع الفوائد؛ جـ:1/ صـ:231).
3. نهى رسول الله  أن يمشي الرجل بين المرأتين. أخرجه داود من رواية ابن عمر. (جمع الفوائد؛ جـ:1/صـ:231).
4. "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" ، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني قد اكتتبت في جيش كذا، قال: "ارجع فحج مع امرأتك". أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس مرفوعا. (جمع الفوائد؛ جـ:1/صـ:230).
5. قال رسول الله  : "استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء". أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة. (مشكاة المصابيح؛ جـ:2/صـ:967).
6. قال النبي  : " إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجرّ ذيلها تشكو زوجها ". أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بضعف من رواية أم سلمة. (جمع الفوائد؛ صـ:349).
7. قالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها : كنت عند رسول الله  وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فدخل علينا، فقال: " اجتجبا منه "، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ، قال: " أفعمياوان أنتما لستما تبصرنه ". أخرجه الترمذي وأبو داود. (جمع الفوائد؛ جـ:1/صـ:231).
8. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله  قال: " كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية ".أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ:84).
9. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما رسول الله  جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي : " يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في السمجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد ".أخرجه ابن ماجه. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ:85).
10. إن رسول الله  قال: " الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ".أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية عائشة. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ:41).
11. قال رسول الله : " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ". أخرجه البخاري واللفظ لـه ومسلم وغيرهما من رواية أبي هريرة. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ:57).
12. جاءت امرأة إلى النبي  فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهم ، فما لنا ذلك ؟، قال: قال رسول الله  : " أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله". رواه البزار هكذا مختصرا من رواية ابن عباس. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ:53).
13. قالت عائشة رضي الله عنها؛ سألت رسول الله  : أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟، قال: " زوجها "، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟، قال: " أمه " رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ: 53).
14. قال رسول الله  : " إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ". أخرجه البخاري من رواية أبي سالم . (فتح الباري؛ جـ:9/ صـ: 337).
15. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي  فذكرت ذلك وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: " قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن ".أخرجه البخاري. (فتح الباري؛ جـ:9/ صـ: 337).
16. قال رسول الله  : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ".أخرجه البخاري من رواية ابن عمر. (فتح الباري؛ جـ:3/ صـ:277).
17. قالت عائشة رضي الله عنها: استأذنت النبي  في الجهاد، فقال: " جهادكن الحج " أخرجه البخاري. (فتح الباري؛ جـ:6/ صـ:75).
18. عن أسماء رضي الله عنها: أن امرأة سألت رسول الله  فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة ، فتمزق شعرها وإني زوجتها ، أفأصل فيه ؟، فقال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة ".رواه البخاري وابن ماجه. ذكره السيد محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري في كتابه "حسن الأسوة بما ثبت في النسوة ".
19. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  قال: " يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا ". رواه النسائي واللفظ لـه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
20. سمعت أنسا يقول: دخل رسول الله  على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك فقالت: لم تضحك يا رسول الله ؟، فقال: " ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة "، فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال: " اللهم اجعلها منهم "، ثم عاد فضحك، فقالت لـه مثل أو مم ذلك ، فقال لها مثل ذلك، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: " أنت من الأولين ولست من الآخرين "، قال: قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. أخرجه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أنس. (فتح الباري؛ جـ:6/ صـ: 76).
21. إن فاطمة عليها السلام أتت النبي  تشكو إليه ما تلقي في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم ، فقال: " على مكانكما "، فجاء فقعد بني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: " ألا أدلكما على خير مما سألتكما ؟، إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ". أخرجه البخاري من رواية علي رضي الله عنه. (فتح الباري؛ جـ:9/ صـ:506).
22. أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".أخرجه البخاري من رواية عائشة. (فتح الباري؛ جـ:9/ صـ:507).
23. قال رسول الله : " خير نساء ركبن الإبل نساء قريش "، وقال الآخر: صالح نساء قريش أحناه على ولده في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة. (فتح الباري؛ جـ:9/ صـ:511).
24. عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله  : " الحمام حرام على نساء أمتي"، رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
25. قال رسول الله : " النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرّين بأحد إلا أعجبتِه وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين ؟، فتقول: أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها ". رواه الطبراني من رواية ابن مسعود وإسناده هذه حسن. (الترغيب؛ جـ:1/ صـ:227).
26. لما بايع رسول الله  النساء قامت امراة جليلة كأنّها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله إنا كـَلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم ؟، قال: " الرطب تأكلنه وتهدينه ".أخرجه أبو داود من رواية سعد.(مشكاة المصابيح؛ جـ:1/صـ:1951).
27. قال رسول الله : " إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ".رواه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي هريرة. (الترغيب ؛ جـ:3/ صـ:52).
28. عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  قال: " أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل ". (فيض القدير؛ جـ:3/ صـ:136).
29. قال رسول الله : " المرأة لا تؤدي حق الله تعالى حتى تؤدي حق زوجها كله لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنع نفسها ". رواه الطبراني بإسناد جيد من رواية زيد بن أرقم. (الترغيب؛ جـ:3/صـ:58).
30. قال النبي : " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا لـه من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرّته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ".رواه ابن ماجه من رواية أبي أمامة. (مشكاة المصابيح؛ جـ:2/ صـ:3097).
31. قال النبي : " إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع ".رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا سويد بن عبد العزيز من رواية ابن عمر. (الترغيب؛ جـ:3/صـ:59).
32. قال النبي : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تعزل فراشه ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه فإن قبل فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليه وإن هو لم يرض فقد أبلغت عند الله عذرها ".رواه الحاكم وقال: صحيح الإسنادمن رواية معاذ بن جبل. (الترغيب؛ جـ:3/صـ:57).
33. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله  المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ:103).
34. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. أخرجه صاحب السنن الصغير؛ جـ:2/ صـ:298 من رواية أبي سلمة.
35. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي  إذا أراد أن يخرج أقرع بين نساءه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي  فأقرع بننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي  بعد ما أنزل الحجاب.أخرجه البخاري. (فتح الباري؛ جـ:6/صـ:77).
36. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي  يسترني برداءه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه البخاري. (فتح الباري؛ جـ:9/صـ:326).
37. إن رسول الله  كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى وشهدن دعوة المسلمين قالت إحداهن: إن لم يكن لها جلباب ؟، قال: " فلتعرها أختها من جلابيبهن ".أخرجه الشيخان من رواية أم عطية. (شرح السنة: جـ:4/صـ:319).
38. قالت عائشة: لو أدرك رسول الله  ما أحدث الناس لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أخرجه الشيخان من رواية عائشة. قال الحافظ: وهذا وإن كان موقوفا حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. (شرح السنة؛ جــ:4/صـ:320).
39. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله  الرجل يلبس لِبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال: على شرط مسلم. (الترغيب؛ جـ:3/ صـ:104).
40. عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي  فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجدقومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ". قال: فأمرت فنبي لها مسجد في أقصى شيء في بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. (الترغيب؛ جـ:1/صـ:25).
41. عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله  في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء، فقال: " يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ". فقلن: ويم يارسول الله ؟، قال: " تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن "، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟، قال: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟، قلن: بلى ، قال: " فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟، قلن: بلى ، قال: " فذلك من نقصان دينها ".رواه البخاري (صحيح البخاري؛ جـ:1/صـ:64).
42. عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله  فصلى رسول الله  والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهودون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فقام قيام طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله "، قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال:" إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء "، قالوا: لم يا رسول الله ؟، قال: " بكفرهن "، قيل: يكفرن بالله، قال: " يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط ".رواه البخاري. (صحيح البخاري؛ جـ:3/صـ:260-261).
43. (عن عمر بن الأحوص) شهدت حجة الوداع مع رسول الله  فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ثلاثا: " أي يوم أحرم ؟"، قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حكرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل ربي في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربي عباس فإنه موضوع كله ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".أخرجه الترمذي وللشيخين نحوه عن ابن عمر. (جمع الفوائد؛ جـ:1/صـ:33).
44. عن عائشة قالت: سئل رسول الله  عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: " يغتسل "، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: " لا غسل عليه "، قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل ؟، قال: " نعم إن النساء شقائق الرجال ".رواه الترمذي . (سنن الترمذي؛ جــ1/ صـ:74).
تم كتابة هذه النسخة الجديدة يوم السبت
آخر جمادى الثانية 1426هـ
6 اكوستوس 2005 مـ
الحمد لله رب العالمين

قلت أنا محمد نجيح: فإمامة أم ورقة الشهيدة أهل دارها خصوصية لها وتشريف لها من رسول الله  فلا يقاس عليها غيرها وإن بلغت ما بلغت في الفضل والديانة. فإن السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أفضل من أم ورقة لم يفعلن ذلك أي إمامة أهل الدار. وهذا هو خلاصة هذا البحث.
قلت أنا محمد نجيح: فإمامة أم ورقة الشهيدة أهل دارها خصوصية لها وتشريف لها من رسول الله  فلا يقاس عليها غيرها وإن بلغت ما بلغت في الفضل والديانة. فإن السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أفضل من أم ورقة لم يفعلن ذلك أي إمامة أهل الدار. وهذا هو خلاصة هذا البحث.
قلت أنا محمد نجيح: فإمامة أم ورقة الشهيدة أهل دارها خصوصية لها وتشريف لها من رسول الله  فلا يقاس عليها غيرها وإن بلغت ما بلغت في الفضل والديانة. فإن السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أفضل من أم ورقة لم يفعلن ذلك أي إمامة أهل الدار. وهذا هو خلاصة هذا البحث.
قلت أنا محمد نجيح: فإمامة أم ورقة الشهيدة أهل دارها خصوصية لها وتشريف لها من رسول الله  فلا يقاس عليها غيرها وإن بلغت ما بلغت في الفضل والديانة. فإن السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أفضل من أم ورقة لم يفعلن ذلك أي إمامة أهل الدار. وهذا هو خلاصة هذا البحث.


Related Posts by Categories



Tidak ada komentar:

Posting Komentar