مقدمة

إنّ الحمد لله تعالى نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وبعد :

Alhamdulillah, berkat Taufiq serta Hidayah-Nya, akhirnya blog sederhana ini dapat terselesaikan juga sesuai dengan rencana. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Bermodal dengan keinginan niat baik untuk ikut serta mendokumentasikan karya ilmiah perjuangan Syaikhina Muhammad Najih Maemoen, maka sengaja saya suguhkan sebuah blog yang sangatlah sederhana dan amburadul ini, tapi Insya Allah semua ini tidak mengurangi isi, makna dan tujuhan saya.

Blog yang sekarang ini berada di depan anda, sengaja saya tampilkan sekilas khusus tentang beliau Syaikhina Muhammad Najih Maemoen, mengingat dari Ponpes Al Anwar Karangmangu Sarang sudah memiliki website tersendiri yang mengupas secara umum keberadaan keluarga besar pondok. Tiada lain tiada bukan semua ini sebagai rasa mahabbah kepada Sang Guru Syaikhina Muhammad Najih Maemoen.

Tidak lupa saya haturkan beribu terima kasih kepada guru saya Syaikhina Maemoen Zubair beserta keluarga, terkhusus kepada beliau Syaikhina Muhammad Najih Maemoen yang selama ini telah membimbing dan mengasuh saya. Dan juga kepada Mas Fiqri Brebes, Pak Tarwan, Kak Nu'man, Kang Sholehan serta segenap rekan yang tidak bisa saya sebut namanya bersedia ikut memotifasi awal hingga akhir terselesainya blog ini.

Akhirnya harapan saya, semoga blog sederhana ini dapat bermanfa’at dan menjadi Amal yang di terima. Amin.

Minggu, 30 Mei 2010

رسالة التحذير مما في الحفلات من المناكير

الحمد لله الذي أمرنا من ذكره وبالعبادات ونهانا عن المعاصي واتباع الشهوات والصلاة والسلام على سيد السادات الذي يذكر الله على كل أحيانه والأوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه القادات ما توالت النعماء والمسرات على أهل الذكر والطاعات .
أما بعد : فقد طلب مني أحد المتخرجين من المدرسة الغزالية عام 1416 هجرية وهو محمد صحوة المجاور الآن بمكة المكرمة بارك الله فيه أن أكتب رسالة في حكم الرقص المسمى أيضا بالزفن وحضور الحفل المحتوي عليه وآلات الموسيقي واجتماع الرجال والنساء في مجلس الحفل المذكور .
فلما ألب طلبه ولم أجبه إلى سؤله حتى تحركت همتي الآن للكتابة في هذا الموضوع ولم أقصد بها النيل من أحد ولا انتقاصه وإنما أريد بها نصيحة نفسي وعشيرتي والإخوان المسلمين بجميع طبقاتهم وأحوالهم أسأل الله تعالى النفع بالرسالة في الدارين آمين بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد والأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين .
وليس لي عمل في الرسالة سوى جمع النصوص والنقول المأخوذة من كتب العلماء الأجلاء وترتيبها لأن أمثالي وإن نسبوا إلى العلم فهم عوام مقلدون للأئمة الأعلام فإن كانت تلك النقول موافقة للحق فهي به أحق وأولى وإن كانت عير مطابقة للحقيقة فالخطأ مني وأسأل الله لي العفو والمعافاة .
وجعلت مباحث الرسالة ثلاثة الأولى في حكم الرقص , والثاني: في حــكم الغنـــاء وآلات الـــلهو
وسماعهما والثالث في الاختلاط بين الرجال والنساء .
القسم الأول في حكم الرقص
قال السيد المرتضى الزبيدي في باب السماع في كتابه " إتحاف السادة المتقين " شرح إحياء العلوم الدين : 6/567 , ما نصه : ولنذكر ما للعلماء فيه أي في الرقص من كلام فذهبت طائفة إلى كراهيته منهم القفال حكاه عنه الروياني في البحر وقال الأستاذ أبو منصور تكلف الرقص على الإيقاع مكروه وهؤلاء احتجوا بأنه لعب ولهو وهو مكروه وذهبت طائفة إلى إباحته . قال الفوراني في كتابه العمدة الغناء يباح أصله وكذلك ضرب القضيب والرقص وما أشبه ذلك . وقال إمام الحرمين الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أو اعوجاج ولكن كثيره يخرم المروءة وكذلك قال المحلي في الذخائر وابن العماد السهروردي والرافعي وبه جزم المصنف في الوسيط وابن ابي الدم وهؤلاء احتجوا بأمرين السنة والقياس. أما السنة فما تقدم من حدث عائشة قريبا في زفن الحبشة . وحديث علي في حجله وكذا جعفر وزيد . وأما القياس فكما قال إمام الحرمين حركات على استقامة أو اعوجاج فهي كسائر الحركات . وذهبت طائفة إلى تفصيل فقالت إن كان فيه تثن وتكسر فهو مكروه وإلا فلا بأس به وهذا ما نقله ابن أبي الدم عن الشيخ أبي علي بن أبي هريرة وكذلك نقله الحليمي في منهاجه وهؤلاء احتجوا بأن فيه التشبه بالنساء وقد لعن المتشبه بهن وذهبت طائفة إن كان فيه تثن وتكسر فهو حرام وإلا فلا . وهذا ما أورده الرافعي في شرح الصغير وحكاه في شرح الكبير عن الحليمي وحكاه الجيلي في المحرر .

وفي (فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 409 – 410 ), ما نصه : ذهب الجمهور إلى أن الرقص محرم إن كان مع التثني واتفقوا على أنه مكروه إن كان بدون ذلك فإدخال الرقص مهما كانت كيفيته في ذكر الله تعالى إقحام لما هو مكروه ومحرم في عبادة مشروعة وتحويل له بذلك إلى عبادة يتقرب بها إلى الله دون دليل عليها أو على أنها قدر قد خرجت عن الكراهة أو التحريم .
أضف إلى ذلك ما يتلبس به حال هؤلاء الذاكرين من النفوه بأصوات ليست من ألفاظ الذكر في شيء . وإنما هي حمحمات وهمهمات تصاعد من حلوقهم . ليتكون منها دوي متناسق معين ينسجم مع تواقيع المنشدين والمطربين فتحدث بذلك مزيدا من النشوة والطرب في النفوس .
وكيف يكون هذا ذكرا لله تعالى كالذي أمر الله به والذي كان يفعله الرسول s وأصحابه ؟ …….. وكيف يكون هذا العمل عبادة والعبادة كما تعلم هي ما شرعه الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله لا يزاد عليها ولا ينقص منها ؟ …
واعلم أن هذا الذي نقوله هو ما أجمع عليه علماء الشريعة الإسلامية في مختلف العصور لم يشذ عنه إلا قلة مبتدعة شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله فكم من محرمات استحلوها ومن موبقات ارتكبوها باسم الوجد أو التواجد آنا وباسم الإنعتاق من ربقة التكاليف آنا آخر .
وإليك ما يقوله في هذا إمام من أجمل أئمة المسلمين دينا وعلما وورعا وتصوفا وهو العز بن عبد السلام .
وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث . لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب. كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه . وقد قال عليه الصلاة والسلام : (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ولم يكن واحد من هؤلاء الذين يقتدون بهم يفعل شيئا من ذلك .
ويقول مثل هذا الكلام ابن حجر أيضا في كتابه " كف الرعاع " وابن عابدين في حاشيته المشهورة المعتمدة عند السادة الأحناف مفرقا بين الوجد القاهر والتواجد المصطنع .
أما الإمام القرطبي فيتوسع في التحذير من هذه البدعة وبيان حرمتها توسعا كبيرا . وإذا أردت أن تقف على كلامه في ذلك فارجع إلى تفسيره عند قوله تعالى :  الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم . وقوله تعالى :  ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا  .
ولولا إطالة فيما ينبغي الاختصار فيه لسردت لك نصوص كثير من الأئمة في هذا الشأن لتعلم أن هذا هو الحق الذي اتفق عليه عامة الأئمة من سلف وخلف لا خلاف فيه ولا نزاع .
قال ابن حجر في كف الرعاع : (صـ:281 ), القسم الثاني في سماع الغناء المقترن بالرقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر . قد سبق حكم الغناء المجرد وسيأتي أحكامه وما بعده إذا تجرد والمقصود هنا أن الغناء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه محرم يصير بانضمام المحرم إليه محرما وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام المحرم إليه وان الرقص إن كان فيه تكسر كفعل المخنث كان حراما وإن خلا عن ذلك كان مكروها فإذا انضم القسم الحرام منه إلى الغناء المحرم ازداد الإثم والتحريم وكذا إذا كان المحرم أحدهما لأن المكروه وان كان لا إثم فيه لكنه بانضمامه إلى محل يزداد إثما .
وقال أيضا فيه : صـ:282 , ( تنبيه ) ما تقرر في الرقص من أنه إن كان فيه تثن أو تكسر حرم على الرجال والنساء. وإن انتفى كل منهما عنه كره. قال الرافعي: لأنه مجرد حركات على استقامة هو المعتمد في مذهبنا, وقيل: يكره مع التكسر أو التثني ولا يحرم. وقيل: يباح مع عدمهما ولا يكره .
وقال ابن حجر أيضا في كف الرعاع : (صـ:283 ), في بيان استدلال المبيحين للرقص والجواب عنهم : ووجه تمسكهم أنهم رقصوا في المسجد وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أغراهم بقوله دونكم يا بني أرفدة ثم أباح لعائشة النظر إليهم فكان دليلا على إباحة الرقص وجوازه. والجواب أن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع فإن ذلك لم يكن من الحبشة رقصا على غناء ولا ضرب بالأقدام ولا إشارة بالأكمام بل كان لعبا بالسلاح وتأهبا للكفاح تدريبا على استعمال السلاح في الحرب وتمرينا على الكر والفر والطعن والضرب وإذا كان هذا هو الشأن فأين أفعال المخانيث والمخنثين من أفعال الأبطال والشجعان .
وأما إباحة النظر إليهم فلأنه لم يكن بحضرته منكر يغير ولا عورة تظهر وتمسكوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني وأنا منك فحجل ….. . (الحديث ). والجواب: إن هذه كلها أحاديث منكرة وألفاظ موضوعة مزورة ولو سلمت صحتها لم تتحقق حجتها أي لأن المحرم هو الرقص الذي فيه تثن وتكسر وهذا ليس كذلك .
وفي البجيرمي على شرح المنهج : (جـ:4/صـ:375 – 376 ), قال : قال –ح ل –وكل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على معصية …إلى أن قال ( قوله حتى تنظر إلى الحبشة ) وجواز نظرها لهم إما لصغرها أو لكونهم مستورين . إهـ.
القسم الثاني في حكم الغناء بآلات اللهو أو بغيرها واستعمالها واستماعهما
قال الإمام أبو زكريا الأنصـــاري في كتابه "فتح الوهاب" أثناء ذكره وسرده أنواع الصغائر من الذنوب : (و)لعب(الشطرنج إن شرط)فيه(مال. وإلا)بأن لم يشرط فيه مال (كره)إلى أن قال …(كغناء بلا آلة واستماعه )فإنهما مكروهان لما فيهما من اللغو إما مع الآلة فمحرمان إلى أن قال (وكاستعمال آلة مطربة كطنبور) بضم الطاء (وعود وصنج)بفتح أوله ويسمى الصفاقتين وهما من صفر تضرب إحداهما بالأخرى( ومزمار عراقي) بكسر الميم وهو ما يضرب به مع الأوتار (ويراع) وهو الزمارة التي يقال لها الشبابة فكلها صغائر لكن صحح الرافعي حل اليراع ومال إليه البلقيني وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه (وكوبة) بضم الكاف (وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها) أي الآلات المذكورة إلى أن قال (لا رقص) فليس بحرام ولا مكروه بل مباح لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون. والزفن الرقص ولأنه يشبه حركات على استقامة أو اعوجاج (إلا بتكسر)فيحرم لأنه يشبه أفعال المخنثين (ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه) فكل منها مباح تبعا للسلف ولأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم. منهم: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة. رواه مسلم . إهــ. (هامش البجيرمي على المنهج : جـ:4/صـ:375 - 376 ).
(قوله بكسر الغين والمد) وهو رفع الصوت بالشعر ويحرم استماع غناء أجنبية أو أمرد إن خيف منه فتنة ولو نحو نظر محرم ( قوله فمحرمان ) وعبارة م ر ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قال الزركاشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة وبه تعلم ما في كلام الشارح من المسامحة. قال الغزالي: الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على معصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه . ( قوله والكوبة ) والقاعدة: أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة. وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قرية إلا مزمار النفير للحاج . إهـ. (البجيرمي شرح المنهج : جـ:4/صـ:375 – 376 ).
قال الرافعي في العزيز والنووي في الروضة : المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف إلى أن قال ...( تنبيه ) استدل الأصحاب لتحريم المزمار بأنه من شعار شربة الخمور نظير ما يأتي في الأوتار واعترض بأن الغالب أنهم لا يحضرونهم فإن فيه إظهارا لحالهم. إهـ قال الأذراعي : وهذا باطل بل يحضرونهم في مكانهم الذي لا يظهر فيه أصوات المعازف ويظهره أصحاب الولايات المتجاهرون بالفسق . وصرح العمراني وغيره بتحريم سائر المزامير وهي تشمل الصوناني وهي قصبة ضيقة متسعة الآخر يزمر به في المواكب وعلى النقارات وفي الحرب وتشمل الكرجة وهي الصوناني إلا أنه يجعل في اسفل القصبة قطعة نحاس معوجة يزمر بها في أعراس البوادي وغيرها وتشمل الثاني وهي أطرب من الأولين وتشمل المقرونة وهي قصبتان ملتفتان .
( فائدة ) أخرج الديلمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم فيميزونهم في كثب المسك والعنب,ر ثم يقول لملائكته: اسمعوهم تستبيحي وتمجيدي فيسمعون بأصوات لم يسمع السامعون مثلها .
القسم الثالث عشر : الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجمك والمكنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكي فيها خلافا فقد غلط وغلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه . إهـ: (كف الرعاع : صـ:305 – 306 ).
قال الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين : جـ:2/صـ:269-270 ), ما نصه : فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها إلى أن قال ...وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبيه لكان مثل طبل الحجيج والغزو إلى أن قال ...فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبيه بأربابها فلم يكن في معناها فبقي على أصل الإباحة قياسا على صوت الطيور وغيرها . إهـ. (إحياء علوم الدين ).
وقال الإمام أبو العباس القرطبي أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفســــــاد والمجون وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. إهـ (الزواجر :جـ: 2/صـ:337 ).
وقال العلامة أحمد بن حجر رحمه الله في كتاب الشهادة من تحفة المحتاج (ويجوز دف) أي ضربه واستماعه (لعرس) لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي بفاطمة كرم الله وجههما بل قال لمن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد دعي هذا وقولي بالذي تقولين أي من مدح بعض المقتولين ببدر. (رواه البخاري وصح خبر "فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدف" وخبر "أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف" سنده حسن وتضعيف الترمذي له مردود. ومن ثم أخذ البغوي وغيره منه أنه سنة في العرس ونحوه (وختان) لأن عمر رضي الله عنه كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما. رواه ابن أبي شيبة (وكذا غيرهما) من كل سرور (في الأصح) لخبر الترمذي وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك . وهذا يشهد لبحث البلقيني أن ضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان لا خلاف فيه ويشهد أيضا بندبه بقصد السرور بقدوم نحو عالم لنفع المسلمين إذ المباح لا ينعقد نذره ولا يؤمر بوفائه (لكن مر فيه في النذور زيادة لا بد من استحضارها هنا) ويباح أو يسن عند من قال بندبه (وإن كان فيه جلاجل) لإطلاق الخبر, وادعاء أنه لم يكن بجلاجل يحتاج لإثباته وهي إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل في خروق دائرته كدف العجم, وبحل هذه جزم الحاوي الصغير وغيره ونازع الأذرعي بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها وأطال ونقل عن جمع حرمته ولا فرق بين ضربه من رجل أو امرأة وقول الحليمي يختص حله بالنساء رده السبكي إهـ.
وأما حكم الغناء المجرد عن آلات اللهو ففي الإحياء ما نصه :
والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة فإنها إما أن تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره, وإما أن تخرج من حنجرة الحيوان. وذلك الحيوان إما إنسان وإما غيره كصوت العنادل والقماري وذات السجع من الطيور وهي مع طيبها موزونة متناسبة المطالع والمقاطع فلذلك يستلذ بسماعها. والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات وإنما وضعت الوزامير على أصوات الحناجر وهو تشبيه للصنعة بالخلقة إلى أن قال.. فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الأدمي كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط وكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع .إهـ. ( إحياء علوم الدين : جـ:2/صـ:269 ).
بيان حجج القائلين بتحريم السماع والجواب عنها
احتجوا بقوله تعالى:  ومن الناس من يشتري لهو الحديث  قال ابن مسعود والحسن البصري والنخعي رضي الله عنه :إن لهو الحديث هو الغناء. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها فنقول أما القينة فالمراد بها الجارية التي تغنى للرجال في مجلس الشرب وقد ذكرنا أن غناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليه الفتنة حرام وهم لايقصدون بالفتنة إلاماهو محظور وأما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم تحريمه من هذ الحديث بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها. وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالا له ليضل به عن سبيل الله فهو حرام وليس النزاع فيه وليس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به ومضلا عن سبيل الله وهو المراد في الأية ولو قرئ القرآن لضل به عن سبيل الله لكان حراما.إهـ. (إحياء علوم الدين :جـ:2/صـ:282).

بيان الدليل على إباحة السماع
اعلم: أن قول القائل السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع ومعرفة السمعيات محصورة في النص أو القياس على المنصوص وأعني ما أظهره صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله وبالقياس المعني المفهوم من ألفاظه وأفعاله. فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه وبقي فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس إلى أن قال… ونقول قد دل النص والقياس جميعا على إباحته.
إهـ. (إحياء علوم الدين : جـ:2/صـ:268 ).
ونقل أبو طالب المكي إباحة السماع عن جماعة فقال: سمع من الصحابة عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن زبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم فقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان وقال: لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي الأيام المعدودات التي أمر الله عباده فيها بذكره كأيام التشريق ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا . (إحياء علوم الدين : جـ:2/صـ:267 ).
وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم حجلوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك. وذلك في قصة ابنة حمزة لما اختصم فيها علي بن أبي طالب وأخوه جعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم فتشاحوا في تربيتها فقال صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك فحجل علي وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء حجل علي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل زيد وراء حجل ثم قال صلى الله عليه وسلم هي لجعفر لأن خالتها تحته والخالة والدة . وفي رواية أنه قال لعائشة رضي الله عنها أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة. والزفن والحجل هو الرقص وذلك يكون لفرح أو شوك فحكمه حكم مهيجه إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود وإن كان مباحا فهو مباح وإن كان مذموما فهو مذموم إهـ. (إحياء علوم الدين : جـ:2/صـ:300 ).
ونقل القاضي حسين عن الجنيد أنه قال الناس في السماع أما عوام فهو حرام عليهم لبقاء نفوسهم وأما زهاد فهو مباح لهم لحصول مجاهدتهم وأما عارفون وهو مستحب لهم لحياة قلوبهم إلى أن قال… والظاهر أن الجنيد لم يرد التحريم الإصطلاحي وإنما أراد أنه لا ينبغي. ثم نقل عن والده إفتاء نظما حاصله أن نحو الرقص والدف فيه خلاف وأنه لم تأت شريعة قط بأنه قربة وأن من قال بحله إنما جعله مباحا إلى أن قال… وقال غيره أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى. إهـ. (الزواجر جـ: 2/صـ:345).
القسم الثاني ما ينتحله المغنون العارفون بصفة الغناء المختارون المدن من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها كحميا الكــــؤوس فهذا هو الغناء المختلف فيه على أقوال العلماء . أحدها: إنه حرام. قال القرطبي وهو مذهب مالك إلى أن قال... ثانيها: إنه مكروه وهو الأظهر عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما وقول أهل البصرة. وقال غير واحد من العلماء لا يعرف عن أهل البصرة خلاف في كراهته وقال الماوردي حرم الغناء قوم وأباحه اللآخرون . إهـ. ( كف الرعاع : صـ:277 ).
القسم الثالث في حكم الإختلاط بين الرجال والنساء في محل واحد
والإجتماع على آلات اللهو
أما مسئلة الإجتماع على آلة اللهو فقد قال الإمام الغزالي في الإحياء : جـ:2/صـ:270 , ما نصه : الثالثة الإجتماع عليها لما أن صارت من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولو لا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا واحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد . إهـ.
وأما مسئلة الإختلاط ففي (البجيرمي على الخطيب :جـ: 2/صـ:201 ): ما نصه: (خاتمة) اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعله أهل عرفة قال الإمام أحمد لا بأس به وكرهه مالك وفعله الحسن وسبقه ابن عباس قال النووي وهو بدعة حسنة رحماني وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو المشاهد الآن .
قال الشيخ محمد بن سالم بن بابصيل الشافعي في كتابه (إسعاد الرفيق وبغية الصديق: 2جـ:/صـ:67), ما نصه : (خاتمة) من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة .
وفي الفتاوي الحديثية لابن حجر :صـ:109, ما نصه : (وسئل)نفع الله عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة فإن قلتم إنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار وهل الإجتماع للبدعة المباح جائز أم لا؟, وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التراويح اختلاط واجماع بين النساء والرجال ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعا وقاعدة الشرع مهما رجحت المفسدة حرمت المصلحة وصلاة التراويح سنة ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لم يضر ذلك ؟ (فأجاب) بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب وبعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادر ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة "إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم وبفرض أنه عمل في ذلك خيرا فربما خيره لا يساوي شره ألا ترى إن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
(تنبيه) في باب الوليمة من فتاوي السيوطي سئل عمن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه وهل يثاب فاعله ؟ فأجاب بأن أصل عمل المولد الذى هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي  وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي  إلى أن قال… وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى م نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة . وأما ما يتبع ذلك من السماع والهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم فلا بأس بإلحاقه به وما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى .إهـ.(ترشيح المستفيدين:صـ:325).
ومن المؤسف أن الحفلات والولائم اليوم قد صارت لدى الجمهور من أهل العصر ميدانا ومركزا للمعاصي والمنكرات ومحلا للتفرج والتبرج تبرج الجاهلية ونسوا أو تناسوا أن الوليمة الشرعية هي إطعام الطعام والتحية وبذل السلام وفرح الشكر على النعمة الحاصلة والبركة القادمة وبلوغ المرام لا غير ذلك من السفاهات والتبذيرات والطاعة لأهل الكهانات والإسرافات الذين هم إخوان الشياطين والشيطانات .
قال الإمام تقي الدين في (كفاية الأخيار : جـ:2/صـ:70), في شروط وجوب أو استحباب إجابة الوليمة, ما نصه : الخامس أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره فإن كان نظر إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزلة للمنكر وإلا حرم عليه الحضور لأنه كراضي بالمنكر وإقراره .وفي وجه: يجوز له الحضور فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزمه التحول إذا بلغه الصوت . قال النووي: هذا الوجه غلط وهو خطأ ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه ونحوه ممن ذكره والله أعلم . فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح فإن تعذر عليه الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف من الخروج قعد وهو كارهه ولا يستمعه فإن استمع فهو عاص وفي الحديث " إن من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه الأنك" . وهو الرصاص المذاب زمن المنكر فرش الحرير وصور الحيوانات على الجدران والسقوف والثياب الحرير الملبوسة كما يصنعه مخانثة الرجال من أبناء الدنيا الملعونون على لسان النبوة من تشبههم بالنساء ومن اعتقد حله بعد تعريفه بالتحريم فهو كافر لأنه اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه فيستتاب وإلا ضربت عنقه ويجب على من حضر إنكاره على اللابس ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء فإنهم مفسدون للشرعية ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع كل ناعق لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح .
قال الإمام الشيرازي في كتابه (المهذب :جـ:2/صـ:64), ما نصه : ( فصل ) وإن دعي إلى موضع فيه دف أجاب لأن الدف يجوز في الوليمة لما روى محمد بن حاطب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل بين الحلال والحرام الدف فإن دعي إلى موضع فيه منكر من زمر أو خمر فإن قدر على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة ولإزالة المنكر وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر وروى النافع قال كنت أسير مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أستمع حتى قلت فأخرج أصبعيه عن أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وإن حضر في موضع فيه تماثيل فإن كانت كالشجر جلس وإن كانت على صورة حيوان فإن كانت على بساط يداس أو مخدة يتكأ عليها جلس وإن كانت على حائط أو ستر معلق لم يجلس لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل, فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التماثيل التي كانت في باب البيت يقطع فتصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله ذلك ولأن ما كان كالشجرة فهو كالكتابة والنقوش وما كان على صورة الحيوان على حائط أو ستر فهو كالصــــــــنم وما يوطأ فليس كالصنم لأنه غير معظم .
قال حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتاب (إحياء علوم الدين) في باب منكرات الضيافة (جـ:2/صـ:334), ما نصه :فمنها فرش الحرير للرجال فهو حرام وكذلك تنحير البخور في مجمرة فضة أو ذهب الشراب أو استعمال ماء الورد في أواني الفضة أو ما رؤوسها من فضة ومنها إسدال الستور وعليها الصور ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مهما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة منهم فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ومن عجز عن تغيير لزمه الخروج ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له الجلوس في مشاهدة المنكرات.
ومعلوم أن خروج المرأة إلى خارج البيت في هذا الزمان الرهيب فتنة كبيرة خصوصا مع كشف العورات والتزيين والتطيب وإظهار محاسن بدنها التي هي مفاتنها.قال تعالى:  وقرن في بيوتكن  أي ألزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد كما قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماءالله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. وفي رواية :وبيوتهن خير لهن إلى أن قال… البزار أيضا حدثنا محمد بن المثنى حدثني عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن ابن الأحوص عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها .ورواه الترمذي عن بندار عن عمرو ابن عاصم به نحوه إلى أن قال … وقوله تعالى:  ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى  قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة:  ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى  يقول إذا خرجن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتعنج فنهى الله تعالى عن ذلك وقال مقاتل بن حيان  ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى  والتبرج: إنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج ثم عمت نساءالمؤمنين في التبرج .إهـ. (تفسير ابن كثير: جـ:4/صـ:483).
قال تعالى:  ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها  أي لايظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود كالرداء والثياب يعني على ماكان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلاحرج عليها فيه لأن هذا لايمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساءمايظهر من إزارها وما لايمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .(ولايبدين زينتهن إلاماظهر منها)قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاءوعكرمة وسعيد بن جبير وابي السعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كماقال أبو إسحق السبيعي عن ابن الأحوص عن عبدالله قال في قوله (ولا يبدين زينتهن )الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان فزينة لايراها إلا الزوج الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لاتحل إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلاالخواتم وقال مالك عن الزهر (إلا ماظهر منها )الخاتم والخلخال .ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير (ما ظهر منها) بالوجه والكفين. وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا :حدثنا الوالد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال :يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه .والله اعلم .(إهـــ تفسير ابن كثير: جـ:3/صـ:283).
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير, قالوا: يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: بلى, ويصومون ويصلون ويحجون. قيل: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا قردة وخنازير. (رواه ابن أبي الدنيا وهو حديث له طرق كثيرة لا يبعد أن يبلغ بها درجة التواتر). إهـ. (كتاب الأربعين العزيزية للحافظ عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري: صـ:22).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أر هما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إهـ. (الجامع الصحيح للإمام مسلم: جـ:6/صـ:168).
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي  قال: كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية. رواه أبو داود والترمذي, وقال حديث حسن صحيح. إهـ. (الترغيب والترهيب: جـ:3/صـ:84).
وعن موسى بن يسار رضي الله عنه قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟, قالت: إلى المسجد, قال: وتطيبت؟, قالت: نعم, قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. [رواه ابن حزيمة في صحيحه]. إهـ. (الترغيب والترهيب للمنذري: جـ:3/صـ:85).
وخلاصة البحث أن المسئلة المسؤول عنها أكثر صورها مشتملة على ما هو حرام بالقطع وبالكثرة وقليل منها لم يشتمل على المفاسد ودرء المفاسد بلا شك مقدم على جلب المصالح.
ونحن نحث الناس على الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بشرط المراعاة لشريعته صلى الله عليه وسلم وسنته التي لا مناص ولا خلاص لنا إلا باتباعها والتمسك بها.
وقد ذكر الشيخ محمد هاشم أشعري الجومباني رحمه الله في رسالته التنبيهات الواجبات لمن يصنع المولد بالمنكرات المفاسد المترتبة عمل المولد مع فعل المنكرات الموجبة للتحريم, فقال: من تلك المفاسد ما تقدم ذكره من الموسيقي وستريك واللعب بما يشبه القمار وغيرها من المنكرات. ومنها التبذير وهو صرف المال في غير مصارفه من الوجوه المحرمة كصرفه للزنا أو لشرب الخمر أو للمولد الموصوف أوّلا فصرف المال فيه من التبذير المحرم "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا" وإنما كان إعطاء المال لأجله حراما لأنه إعانة على معصية ومن أعان على معصية كان شريكا فيها وكذلك يحرم التفرج عليه والحضور فيه لأن القاعدة : "أن كل ما كان حراما يحرم التفرج عليه والحضور فيه", ومنها أنه إجهار بمعصية وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافىً يعني كلهم سالمون عن ألسن الناس وأيديهم إلا المجاهرين أي المظهرين بالمعصية فإنهم لا يعافون.
(قال ابن بطال والحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية لأن الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين وفيه ضرب من العناد بهم). ومنها أنه اتصاف بصفة النفاق وهي إظهار خلاف ما في الباطن إذ ظاهر حاله أنه يعمل المولد محبة وتكريما للرسول عليه الصلاة والسلام وباطنه أنه يجمع به الملاهي ويرتكب به المعاصي, ومنها أن طلبة العلم إذا صنعوه وسكت عليه العالم كان سببا إلى أن يظن العوام أنه جائز وحسن في الشريعة فكان في فعله توصل إلى إهمال الشريعة والإنسلاخ منها وإغراء بالباطل وإعانة عليه وذلك ممنوع شرعا ويحرم على العالم أن يسكت عنه لأنه يوقع العوام في اعتقاد أمر على مخالفة الشرع ويخشى أن يكون فيه سوء أدب ونوع استهانة وإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كما تكون بالقول تكون بالفعل وقد قال الله تعالى:  إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى:  والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وقال تعالى:  وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي بنوع الأذى لا في حياته ولا بعد مماته  ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم أي الأذى من قبلكم  كان عند الله عظيما  أي ذنبا كبيرا, وأخرج البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وفي رواية له قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إهـ. ما رواه البخاري. فالنبي  سيد كل ولي بل كل نبي ومرسل داخل في عموم الولي المنهي عن إهانته ومعاداته.
وأخرج الطبراني بسند حسنه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق ذو شيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط, وفي فتاوي البديعي من علماء الحنفية: من استخف بالعالم طلقت امرأته فكأنه جعله ردة. وفي شرح الشفا لملا علي القاري: لو قال لشعر النبي  شعير فقد كفر. وعن أبي حفص الكبير: من عاب النبيبشعر من شعراته الكريمة فقد كفر فتأمل هذا الوعيد الذي ذكره رسول الله  في هذين الحديثين الصحيحين الذي لا أشد منه, إذ محاربة الله للعبد لم تذكر إلا في أكل الربا ومعاداة الأولياء ومن عاداه الله لا يفلح أبدا بل لا بد والعياذ بالله أن يموت على الكفر وهل محاربة الله له إلا كناية عن إبعاده عن مواطن رحمته وإحلاله في دركات شقوته, عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفا: قال محمد سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي  والمنتقص له كافر مرتد والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. إهـ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم, فالواجب على ولاة أمور المسلمين ومن لهم قدرة أقام الله بهم دعائم الدين وأدحض بهم شبهات المعاندين إنكارهم وتعزيرهم التعزير البليغ اللائق بأمثالهم ليرتدعوا عن أمثال هذه الفعلة القبيحة المخزية التي تكاد أن تخرج الإنسان عن دائرة الإيمان.
ونبه الشيخ هاشم أشعري رحمه الله على تحريم تلاوة القرآن بالألحان المبتدعة المعروفة الخارجة عن حد القراءة الشرعي بالتمطيط ونحوه. فقال: وقال أقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لأنه بدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج والله تعالى يقول  قرآنا عربيا غير ذي عوج , وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد على ألحانه في تحسينه, هذا كلام أقضى القضاة, وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغام الغشمة الذين يقرءون على الجنائز وفي بعض المحافل وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك وقد بذلت فيها بعض قدرتي وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. وقال العلامة القسطلاني في باب استحسان الصوت بالقراءة من البخاري بعد أن ذكرناه أن ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقي في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة أن ذلك من أشنع البدع وأسوأ الحالات وأنه يوجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير إهـ .
بعد نقل هذه العبارات التي كتبها الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله نعلم أن حفيده عبد الرحمن واحد خارج عن خطة منهج جده الشيخ هاشم المذكور فشتان بينهما فالشيخ هاشم متفان في الدفاع عن الشريعة الإسلامية وحفيده متفان في الضر وتأييد الشيوعية والكونوشية والإينولية (الرقعة المثيرة للشهوة البهيمية) والديموقراطية المؤدية إلى الليبرالية (مذهب اللاحدودية) القائلة بأن اليهودية والنصرانية وغيرهما فيها توحيد وإسلام وعدالة وأخلاق كريمة وكلها متساوية مع دين الإسلام بل قال تلميذه أولي الأبصار الليبرالي: إن الإسلام ليس شريعة وأخلاق عالية وليس دينا بل هو مبادئ إنسانية وتحويل وتفويض لبني آدم في التصرف لما في السماوات والأرض وكل ما في السماء والأرض ومن الأزمان والمذاهب فهو موهوب ومملوك للإنسان يأخذ به ويستعمله كيف يشاء إلى آخر ضلالات أولي الأبصار ونور خالص ماجد وأمثالها الجاحدة لقوله تعالى:  ان الحكم إلا الله وقوله تعالى:  أنت تحكم بين عبادك وقوله تعالى:  تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .
وأمثال هذه الآية الناصة بأن الإسلام دين ودولة وشريعة وحدود ومبادئ وسلطة ليس فقط مواعظ ولا نصائح فحسب قال تعالى:  وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال جل جلاله:  أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم , وأما قوله تعالى:  إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ونحوه منسوخ بآيات الجهاد في سبيل الله التي منها قوله تعالى:  انفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقوله سبحانه وتعالى:  وحرض المؤمنين على القتال وقوله تعالى:  ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا منكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين .
وأما قوله تعالى:  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمعناه أن الله جعل محمدا رسولا إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم. فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذين انزل معه أولئك هم المفلحون كما في سورة الأعراف سواء كانوا من قريش أو غيرهم من العرب والعجم من السلف والخلف وليس معناه أن اليهود والنصارى وعبدة الأصنام صاروا برسالة محمدصلى الله عليه وسلم من أهل الرحمة الإلهية أو من أهل الجنة فقد قال تعالى قبل هذه الآية:  ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون أي أرض الجنة كما في كتب التفاسير إن في هذه لبلاغا لقوم عابدين ثم قال تعالى:  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم قال تعالى مبينا أن الرحمة الحقيقية مختصة بالمؤمنين المسلمين :  قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أي لا أدري  أقريب أم بعيد ما توعدون أي من العذاب .
والله الهادي إلى الصراط القويم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين.

سارانغ رمبانغ يوم الجمعة: 4 ذي الحجة 1420 هـ
ملحق الزيادات الأخيرة يوم الجمعة ربيع الثاني 1424 هـ

كتبه محمد نجيح بن ميمون الساراني
بمسكن الطلبة دار الصحيحين.



Related Posts by Categories



Tidak ada komentar:

Posting Komentar